محظورات الإحرام

 



وهي ما يحرم على المحرم فعله بسبب الإحرام.

وفي حضر بعض الأشياء على المحرم تذكير له بما أقدم عليه من نسك وتربية لنفسه على التقشف ومراقبة الإنسان لنفسه فيما يترك تعظيمًا لله وما شرعه من عبادات تزيد المسلم تقوى وإيمانًا.

ومحظورات الإحرام تنقسم إلى ثلاثة أقسام:

القسم الأول: ما يحرم على الذكور والإناث معًا وهو:

١ - إزالة الشعر من جميع البدن. فلا يجوز للمحرم أن يحلق رأسه أو يزيل الشعر من جميع جسده بحلق أو نتف أو غيره لقوله تعالى: {وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ} [البقرة: ١٩٦].

٢ - تقليم الأظافر من اليدين أو الرجلين فإن انكسر ظفره فأزاله فلا شيء عليه.

٣ - استعمال الطيب بعد الإحرام في الثوب أو البدن أو غيرهما لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر صاحب الجبة بغسل الطيب ونزع الجبة . وقال في المحرم الذي وقصته راحلته: "لا تمسوه بطيب" (٢)، وذلك لكي يبتعد المسلم عن ملاذ الدنيا ويتجه إلى الآخرة.


٤ - قتل الصيد: وهو الحيوان الحلال البري المتوحش مثل الظباء والأرانب والحمام. وذلك لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ} [المائدة: ٩٥]، وقوله تعالى: {وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا} [المائدة: ٩٦]. ولا يجوز للمحرم أن يعين على الصيد ولا أن يأكل مما صاده أو صيد لأجله أو أعان على صيده.

٥ - الجماع ودواعيه كعقد النكاح والنظر بشهوة والمباشرة: لقوله تعالى: {فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ} [البقرة: ١٩٧] والرفث هو الجماع قاله ابن عباس. والفسوق هو المعاصي. والجدال هو المماراة فيما لا يعني والخصام مع الرفقة والمنازعة والسباب.

[القسم الثاني: ما يحرم على الذكور دون الإناث]

١ - لبس المخيط وهو أن يلبس الثياب ونحوها مما هو على صفة اللباس كالقميص والفانيلة والسروال والخفين والقفازين والجوارب. وذلك لحديث ابن عمر -رضي الله عنهما- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سئل: ما يلبس المحرم؟ قال: "لا يلبس القميص ولا العمامة ولا البرانس ولا السراويل ولا ثوبًا مسه ورس أو زعفران ولا الخفين" .

واختلف الفقهاء فيمن لم يجد غير السراويل هل يلبسها؟ فقال أبو حنيفة ومالك لا يجوز له لبسها وإن لبسها افتدى لحديث ابن عمر في منع ذلك ولو كان جائزا لاستثناه النبي - صلى الله عليه وسلم - كما استثنى لبس الخفين. وذهب الشافعي وأحمدُ إلى أنه يجوز له لبسهما ولا شيء عليه لحديث عمرو بن دينار عن جابر وابن عباس قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "السراويل لمن لم يجد الإزار والخف لمن لم يجد النعلين"  وبناء عليه أجاز أحمد لبس الخفين لمن لم يجد نعلين بدون قطع قال:

عطاء: في قطعهما فساد والله لا يحب الفساد.

وجمهور الفقهاء على إجازة لبس الخفين لكن مع قطعهما لحديث ابن عمر المذكور.

٢ - تغطية الرأس بملاصق كالعمامة والغترة والطاقية وغيرها لنهيه - صلى الله عليه وسلم - عن لبس العمائم والبرانس. أما غير الملاصق كالخيمة والشمسية وسقف السيارة فلا بأس به لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - ضربت له خيمة فنزل بها وهو محرم .

[القسم الثالث: ما يحرم على النساء فقط]

وهو تغطية وجه المرأة بالنقاب، وهو لباس تغطي به المرأة وجهها فيه ثقبان على العينين لحديث ابن عمر -رضي الله عنهما- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ولاتنتقب المحرمة" .



التصنيفات: