حج التمتع
🔳 التمتع : وهو أن يُهِل الحاج بالعمرة فقط في أشهر الحج، ويتحلل بعدها، ثمَّ يحرم بالحج ويأتي بأعماله في نفس العام. وصفته كالتالي:
1. يحرم الحاج بالعمرة في أشهر الحج ( شوال، وذو القعدة، و عشرة ذي الحجة.) ، ويأتي بعمرة كاملة من طواف وسعي وحلق أو تقصير للشعر، حتى يفرغ من العمرة ويتحلل منها.
2. إذا كان ضحى يوم التروية - وهو يوم الثامن من ذي الحجة - يحرم المتمتع من مكانه الذي هو نازل فيه، فيُهِلُّ بالحج قائلا "لبيك حجًّا، لبيك اللهم لبيك... ويخرج إلى منى ليبقى فيها إلى يوم التاسع.
3. في صبيحة يوم التاسع، يخرج من منى إلى عرفة، ويبقى في حدودها ذاكراً لله تعالى داعياً إياه، حتى غروب شمس ذلك اليوم.
4. بعد غروب شمس يوم عرفة، يتوجّه إلى مزدلفة، فيصلّي فيها المغرب والعشاء جمع تأخير، ويبقى فيها إلى الفجر.
5. قبل أن تطلع عليه شمس يوم العاشر، يدفع من مزدلفة إلى منى -إلا أن يكون من أهل الأعذار، فيجوز له أن يدفع في النصف الأخير من الليل- ليرمي جمرة العقبة الكبرى، ويذبح هديه، ويحلق أو يقصّر، فيكون قد تحلل التحلل الأصغر.
6. يتوجه إلى مكة، فيطوف طواف الإفاضة، ويسعى بين الصفا والمروة، وحينها يحلّ له كل ما حرم عليه حتى النساء.
7. إن لم يتمكن من طواف الإفاضة، جاز له أن يؤخره إلى أيام التشريق.
8. بعد التحلل يوم العاشر، يتوجه إلى منى للمبيت فيها ورمي الجمار، فيبيت بها ليلة الحادي عشر والثاني عشر إن أراد التعجل، ويزيد عليها ليلة الثالث عشر إن أراد التأخر.
9. في أيام التشريق يرمي الجمرات الثلاث، بعد زوال شمس كل يوم، مبتدئاً بالجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى.
10. إذا انتهى الحاج من أعمال أيام التشريق، طاف طواف الوداع وجوباً -عدا الحائض والنفساء فإنه لا يجب عليهما- وبهذا تكون أعمال حج التمتع قد انتهت.
حج القران
🔳 القران: وهو أن يُهل الحاج بالحج والعمرة معًا. وصفته كالتالي:
1. يحرم الحاج بالعمرة والحج معاً من الميقات فيقول: لبيك حجا وعمرة، فإذا دخل مكة طاف طواف القدوم، ثم إن أحب تقديم سعي الحج، فله أن يقدمه هنا، فيسعى سعي الحج بعد طواف القدوم، ويبقى على إحرامه حتى يتحلل منه يوم النحر.
2. في اليوم الثامن من ذي الحجة، يخرج إلى منى ليبقى فيها إلى يوم التاسع.
3. في صبيحة يوم التاسع، يخرج من منى إلى عرفة، ويصلي فيها الظهر والعصر جمع تقديم، ويبقى في حدودها ذاكراً لله تعالى داعياً إياه، حتى غروب شمس ذلك اليوم.
4. بعد غروب شمس يوم عرفة، يتوجّه إلى مزدلفة، فيصلّي فيها المغرب والعشاء جمع تأخير، ويبقى فيها إلى الفجر.
5. قبل أن تطلع عليه شمس يوم العاشر، يدفع من مزدلفة إلى منى -إلا أن يكون من أهل الأعذار فيجوز له أن يدفع في النصف الأخير من الليل- ليرمي جمرة العقبة الكبرى، ويذبح هديه -هدي القِران- ويحلق أو يقصّر، فيكون قد تحلل التحلل الأصغر.
6. يتوجه إلى مكة، فيطوف طواف الإفاضة، ويسعى بين الصفا والمروة -إلا إذا كان قد سعى بعد طواف القدوم، فليس عليه حينئذ إلا طواف الإفاضة- وبعد الانتهاء من ذلك يحلّ له كل ما حرم عليه حتى النساء.
7. إن لم يتمكن من طواف الإفاضة، جاز له أن يؤخره إلى أيام التشريق.
8. عد التحلل يوم العاشر، يتوجه إلى منى للمبيت ورمى الجمار، فيبيت بها ليلة الحادي عشر والثاني عشر إن أراد التعجل، ويزيد عليها ليلة الثالث عشر إن أراد التأخر.
9. وفي أيام التشريق يرمي الجمرات الثلاث بعد زوال شمس كل يوم، مبتدئاً بالجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى.
10. انتهى الحاج من أعمال أيام التشريق، طاف طواف الوداع وجوباً -عدا الحائض والنفساء فإنه لا يجب عليهما- وبهذا تكون أعمال حج القِران قد انتهت.
حج المفرد
🔳 الإفراد: وهو أن يهل الحاج بالحج فقط عند إحرامه وصفته كالتالي:
1. يبدأ بطواف القدوم إذا قدم مكة، وهو سنة ثم يصلي ركعتي الطواف خلف مقام إبراهيم.
2. يسعى الحاج بين الصفا والمروة بعد الطواف وهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم و إن شاء أخر السعي.
3. يبقى الحاج محرما حتى يبدأ أعمال الحج يوم الثامن من ذي الحجة، فيتوجه إلى منى ويبيت بها، ويصلي بها خمس صلوات: الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، كل صلاة في وقتها يقصر الرباعية.
4. ذا طلعت شمس يوم التاسع توجه إلى عرفة، والسنة أن ينزل بنمرة -وهو موضع قبل عرفة، وفيه الجزء الأمامي من مسجد نمرة- ثم يصلي الظهر والعصر ركعتين ركعتين جمع تقديم، ثم يقف في عرفة حتى تغيب الشمس، فإذا غربت الشمس وسقط قرصها أفاض من عرفة إلى المزدلفة فيبيت بها إلى الفجر، وذلك هو السنة، وإلا فالمجزئ أن يبقى قليلا بعد منتصف الليل، فإذا صلى الفجر وقف يدعو الله ويذكره حتى يسفر الصبح، ثم يتوجه إلى منى قبل أن تطلع الشمس.
5. فإذا وصل الحاج إلى منى رمى جمرة العقبة بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة.
6. ثم ينحر الهدي إن كان معه هدي، والمفرد لا يجب عليه هدي.
7. ثم يحلق رأسه أو يقصر والتحليق أفضل، ثم يغتسل ويتطيب.
8. ثم ينزل إلى مكة فيأتي البيت فيطوف طواف الإفاضة، وهو -أي طواف الإفاضة- ركن من أركان الحج.
9. ثم يسعى الحاج بين الصفا والمروة إن لم يكن سعى من قبل.
10. ثم يرجع إلى منى فيبيت بها ليلة الحادي عشر والثاني عشر إن كان متعجلاً، ويزيد عليه ليلة الثالث عشر إن كان متأخراً، وبعد الزوال من كل يوم من الأيام التي يبقى فيها بمنى -وهي الحادي عشر والثاني عشر للمتعجل، ويزيد عليها المتأخر الثالث عشر- يرمي بعد الزوال من كل يوم الجمرات الثلاث، كل جمرة بسبع حصيات، يبدأ بالصغرى، ثم الوسطى، ثم العقبة.
11. فإذا انقضت أيام منى ورجع إلى مكة وأراد الرحيل إلى بلده -إن كان من غير المقيمين بمكة- وجب عليه أن يطوف بالبيت سبعة أشواط وهو طواف الوداع، وهو واجب.