طواف الإفاضة

 



🟩 طواف الإفاضة: 


🔳 يتوجه الحاج مفيضا من منى الى مكة  ليطوف ببيت الله الحرام سبعة أشواط، ويكون طوافه كصفة طواف القدوم لكن من غير هيئة اضطباع ولا رمل.


ينوي الحاج بطوافه  طواف الزيارة ويسمى هذا الطواف بطواف «الإفاضة» أو طواف «الزيارة»، وهو ركن من أركان الحج لقوله تعالى: « ثُمَّ لۡيَقۡضُواْ تَفَثَهُمۡ وَلۡيُوفُواْ نُذُورَهُمۡ وَلۡيَطَّوَّفُواْ بِٱلۡبَيۡتِ ٱلۡعَتِيقِ»

[سورة الحج - 29]


🌱 تنببهات: 


🟩 أفضل وقت طواف الإفاضة يوم النحر بعد الرمي والنحر والحلق أو التقصير موافقة لفعله صلى الله عليه وسلم، فقد روى جابر رضي الله عنه صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر فقال: «...فَأَفَاضَ إِلَى البَيْتِ فَصَلَّى بِمَكَّةَ الظُّهْرَ»

[أخرجه مسلمٌ في «الحجِّ» (1218)].


🟩 يجوز تأخير الطواف إلى الليل، لكن بقيد العودة إلى لبس ثوبي الإحرام من جديد كهيئته حين كان مُحرِمًا، كما يجوز له أَن يؤخره إلى آخر يوم من أيام الحج.


🔹بعد فراغ الحاج من الطواف يصلي ركعتين.


🔹 ثم يسعى المتمتع بين الصفا والمروة سبعة أشواط كصفة سعيه في طواف القدوم، وهذا السعي لحجه والسعي الأول لعمرته، بخلاف القارن والمفرد فيكفيهما السعي الأول. 


🔹ثم يصلي الظهر بمكة ، ويستحب له أَن يأتي زمزم بعد الطواف ويشرب ويتضلَّع منه ويدعو بما تيسَّر من الدعاء النافع.


🔹 ثم يرجع بعد هذا إلى مِنًى للمبيت بها، ولا يبيت بمكَّة ليالي التشريق لحديثِ ابن عمر رضي الله عنهما: «أَنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم أَفَاضَ يَوْمَ النَّحْرِ، ثُمَّ رَجَعَ فَصَلَّى الظُّهْرَ بِمِنًى».

[أخرجه مسلمٌ في «الحجِّ» (١٣٠٨) مِنْ حديثِ ابنِ عمر رضي الله عنهما.]


- عن عائشة رضي الله عنها قالت: «أَفَاضَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ آخِرِ يَوْمِهِ [حِينَ صَلَّى الظُّهْرَ]، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مِنًى فَمَكَثَ بِهَا لَيَالِيَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ».


[أخرجه أبو داود في «المناسك» بابٌ في رمي الجمار (١٩٧٣)].


🔹 إذا حاضت المرأة وهي مُحرمة قبل أَن تطوف للإفاضة فإنها تقوم بأعمال الحاج من الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلِفة ينتفي التعارض بالجمع بين رواية جابر والمبيت بمِنًى ورمي الجمار وتقصيرِ شعر رأسها، إلا أنها تؤخر طواف الإفاضة حتى تطهر من حيضها وتغتسل، ثم تطوف بالبيت للإفاضة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها وهي محرمة وقد حاضتْ: «افْعَلِي مَا يَفْعَلُ الحَاجُّ، غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالبَيْتِ». 


📗 متفق عليه.


التصنيفات: